العلامة الحلي

155

قواعد الأحكام

الجهالة ، وإن كانت معتدة بالأشهر صح ، والحمل كالأقراء . المطلب الثالث في إذن الانتقال لو كانت تسكن منزلا لزوجها أو استأجره أو استعاره فأذن لها في الانتقال ثم طلقها وهي في المنزل الثاني اعتدت فيه . ولو طلقها وهي في الأول قبل الانتقال اعتدت فيه . ولو طلقت في طريق الانتقال اعتدت في الثاني . والانتقال إنما هو بالبدن لا بالمال ، فلو انتقلت إلى الثاني ولم تنقل رحلها سكنت فيه . ولو نقلت رحلها ولم تنتقل بعد سكنت في الأول . ولو انتقلت إلى الثاني ثم رجعت إلى الأول لنقل رحلها أو لغرض آخر فطلقت فيه اعتدت في الثاني . ولو أذن لها في السفر ثم طلقها قبل الخروج اعتدت في منزلها ، سواء نقلت رحلها وعيالها إلى البلد الثاني ، أو لا . ولو خرجت من المنزل إلى موضع اجتماع القافلة أو ارتحلوا فطلقت قبل مفارقة المنازل فالأقرب الاعتداد في الثاني . ولو كان سفرها للتجارة أو الزيارة ثم طلقت فالأقرب أنها تتخير بين الرجوع والمضي في سفرها . ولو نجزت حاجتها من السفر ثم طلقت رجعت إلى منزلها إن بقي من العدة ما يفضل عن مدة الطريق ، وإلا فلا . ولو أذن لها في الاعتكاف ثم طلقها خرجت وقضته إن كان واجبا ، سواء تعين زمانه - على إشكال - أو لا . ولو أذن لها في الخروج ( 1 ) إلى منزل آخر ثم طلقها في الثاني ثم اختلفا فقالت : نقلتني فأنا اعتد في الثاني وقال : ما نقلتك احتمل تقديم قولها ، لأن الإذن في المضي إليه ظاهر للنقلة ، وتقديم قوله ، لأنه اختلاف في قصده ، وهو أقرب .

--> ( 1 ) في المطبوع زيادة " من منزلها " .